معايير تحديد و تدبير الفائض و الخصاص من الأطر التربوية بمؤسسة تعليمية
معايير تحديد و تدبير الفائض و الخصاص من الأطر التربوية بمؤسسة تعليمية
-الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف
- الأقدمية بالمديرية الاقليمية : نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمديرية
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة
يتم إعتماد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، و يحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميع الأساتذة حسب البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة و في الأخير إلى عامل السن .
يستثنى من هذه العملية:
-الأساتذة المبرزون .
- الأساتذة حاملوا شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل
-يمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام بالعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة و نصف.
- يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض و الخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق أعلى نقطة في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب و التي تحظى برغبة نساء و رجال التعليم في الانتقال إليها.
-يتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة و بعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة.
-توجه النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، و يستوجب عليهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك و لا تقبل أية رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد.
- مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة المنازعات.
- يحتفظ الأساتذة الذين كلفوا في إطار عملية تدبير الفائض و الخصاص بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية.